السيد محمد الصدر

193

منهج الصالحين

وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلًا منهما حكمه . والأحوط استحباباً في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، كما إذا كان أصم أو كان هناك مانع عن سماعه . ( مسألة 796 ) لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط استحباباً ولا الإفراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماماً . ( مسألة 797 ) من لا يقدر إلا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك . ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً . وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم . نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً . ( مسألة 798 ) إذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه والأحوط استحباباً أن يقرأ من سائر القرآن على أن يساويها عرفاً . وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن بقدرها على الأحوط وجوباً . وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضاً وإذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبياً برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة العرفية . ( مسألة 799 ) إذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها . والمراد بالسورة هنا كل سور القرآن الكريم التي يجوز قرائتها بعد الفاتحة . والظاهر عدم وجوب تعلمها وإن كان أحوط استحباباً . ( مسألة 800 ) تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار . ( مسألة 801 ) يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين . هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد وأما فيهما فلا يجوز مطلقاً العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة إن